(وَلَهُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا مَا لَمْ يَشْغَلْهَا (٥) عَنِ الْفَرَائِضِ، مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ بِهَا)؛ لقَوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النِّسَاء: ١٩]، ولقوله ﵇: «مَنْ باتَتْ مُهاجرةً (٦) فراشَ زَوْجِها لَعَنَتْها الملائكةُ حتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عليه من حديثِ أبي هُرَيرَةَ (٧)، ولأِنَّ المقصودَ من النِّكاح الاِسْتِمْتاعُ، فإذا لم يَشغَلْها عن الفرائض، ولم يَضُرَّ بها؛ وَجَبَ عليها التَّمكينُ منه.
وظاهِرُه: له الاِسْتِمْتاعُ بها (٨) في قُبُلٍ، ولو مِنْ جهةِ العَجُز، قال ابنُ الجَوزيِّ: كَرِهَ العُلَماءُ الوَطْءَ بَيْنَ الأَلْيَتَينِ؛ لأِنَّه يَدْعُو إلى الوطء في الدُّبر.
(١) في (م): أجبرها. (٢) في (م): شرط. (٣) في (م): أبدله. (٤) في (ظ) و (ق): شرطا. (٥) في (م): ما لم يشتغلها. (٦) في (م): هاجرة. (٧) أخرجه البخاري (٥١٩٤)، ومسلم (١٤٣٦). (٨) قوله: (بها) سقط من (م). (٩) أخرجه أحمد (١٦٢٨٨)، والطبراني في الكبير (٨٢٣٥)، بلفظ: «إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور» وفيه: محمد بن جابر اليمامي وهو سيئ الحفظ، وتابعه عبد الله بن بدر وهو ثقة كما أخرجه التِّرمذي (١١٦٠)، والنسائي في الكبرى (٨٩٢٢)، وابن حبان (٤١٦٥)، من طريقه عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي: قال رسول الله ﷺ: «إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور» قال التِّرمذي: (حسن غريب)، وله طريق آخر بسند ضعيف عند الطيالسي (١١٩٣)، والطبراني في الكبير (٨٢٤٨)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٣)، وله شواهد أخرى، وصححه ابن حبان والألباني. ينظر: الصحيحة (١٢٠٢).