ودعوة (٣) الجَفَلَى وإجابة (٤) الذِّمِّيِّ؛ قِيلَ: بجَوازهما، وقِيلَ: يُكرَهُ، وقيل (٥) له في روايةِ أبي داودَ: يجيب (٦) دَعْوةَ الذِّمِّيِّ؟ قال: نَعَمْ، قيل (٧): يأكُلُ (٨) عندَ المجوسِيِّ؟ قال: لا بأْسَ، ما لم يأكل (٩) مِنْ قُدورِهِم (١٠).
(وَسَائِرُ الدَّعَوَاتِ وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ)، قَطَعَ به المؤلِّفُ في كُتُبِه، واخْتارَه أبو حَفْصٍ العُكْبريُّ؛ لِمَا فيه من إطعامِ الطَّعام، وجَبْرِ القلوب، ولأِنَّ في فِعْلِها شُكْرًا لنعمة الله تعالى، وإظْهارًا لإحْسانِه.
وظاهِرُ روايةِ ابنْ منصورٍ، ومُثَنَّى: تَجِبُ (١١)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ مرفوعًا قال: «إذا دعا أحدُكم أخاهُ؛ فلْيُجِبْ، عُرْسًا كان أو غير (١٢) عرس» رواه
(١) في (ق): يعد، وهي غير منقوطة. (٢) أخرجه أبو داود (٣٧٤٥)، والدارمي (٢١٠٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥٠٩)، عن قتادة، حدثني رجل: وذكره. رجاله ثقات، وراوي القصة مجهول. (٣) في (ظ): دعواه. وفي الفروع ٨/ ٣٦١: إجابة الذمي ومن دعا الجفلى. (٤) زيد في (م): رسول. (٥) قوله: (وقيل) سقط من (م). (٦) في (م): يجب، وفي (ق): تجيب. (٧) في (م): قال. (٨) في (ق): تأكل. (٩) في (م): لم تأكل. (١٠) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤٤. (١١) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧١٨. (١٢) في (م): وغيره.