(أَوْ دَعَاهُ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)؛ أيْ: إذا تكرَّرَ فِعْلُ الوليمة أكثرَ مِنْ يَومٍ جازَ؛ لِمَا رَوَى الخَلاَّلُ بإسْنادِه، عن أُبَيٍّ: «أنَّه عَرَّسَ الأنصار (٤) ثمانيةَ أيَّامٍ» (٥)، لكِنْ إنْ كان في الثَّاني فيُستحَبُّ، قالَهُ أحمدُ (٦)، ويُكرَهُ في الثَّالِث؛
(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٨٥. (٢) في (ظ): يا أيها. (٣) في (م): لا يختص. (٤) في (م): للأنصار. (٥) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر (١٩٦٦٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٥١٦)، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: «تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام، فدعا أُبي بن كعب فيمن دعا، فجاء يومئذ، وهو صائم فصلى - يقول: دعا بالبركة -، ثم خرج»، إسناده صحيح. (٦) ينظر: المغني ٧/ ٢٨٥.