صَدَاقَهَا (١) الْحَالَّ)، حكاهُ ابنُ المنذر إجْماعًا (٢)؛ لأِنَّ في إجبارها أوَّلاً على تسليم نفسها خَطَرًا بإتْلافِ البُضْع، ولا يُمكِنُ الرُّجوعُ فيه، بخلاف المبيعِ (٣).
وقيل: أوْ حلَّ قبلَ التَّسليم.
وتُسافِرُ بلا إذْنه في أصحِّ الرِّوايتَينِ، ولها النَّفقةُ إذا امْتَنعتْ ولو كان مُعْسِرًا، والسَّفرُ بغَيرِ إذْنِه؛ لأِنَّه امْتِناعٌ بحقٍّ، أشْبَهَ ما لو امتنعتْ للإحرام بحجَّةِ الإسلام.