ويتخرَّجُ: أنْ يَجِبَ لها الصَّداقُ كامِلاً، فإنَّ أحمدَ قال:(إذا فَعَلَ ذلك أجنبيٌّ؛ عليه الصَّداق)(٣)، ففيما إذا فَعَلَه الزَّوجُ أَوْلَى.
وظاهِرُه: أنَّه لا يَجِبُ أرْشُ البَكارةِ، وقِيلَ: بلى إنْ قيلَ: يَجِبُ على الأجنبيِّ أرْشُها، فيُعْطَى حكمَه من حيث الإتْلافُ، ويَمْتازُ عليه بنصف المسمَّى؛ لكَونِه قبلَ الدُّخول.
فرعٌ: لو وَطِئَ ميتةً؛ لَزِمَه المهرُ في ظاهر كلامهم، قال في «الفروع»: وهو مُتَّجِهٌ، وفي كلامِ القاضي ما يَدُلُّ على خلافه.
وإنْ مات أوْ طلَّق مَنْ دخل بها، فَوَضَعَتْ في يومها، ثُمَّ تزوَّجتْ فيه، وطلَّق قبلَ دخوله بها (٤)، ثُمَّ تزوَّجَتْ في يَومها مَنْ دَخَلَ بها، فقد استحقَّت في يومٍ واحِدٍ بالنِّكاح مَهْرَينِ ونصفًا، ذَكَرَه المؤلِّفُ في «فتاويه».