وإن طلَّق الحاكِمُ على الزَّوج في الإيلاء؛ فهو كطلاقه.
وأمَّا فُرْقةُ الأجنبيِّ؛ كالرّضاع ونحوِه، فإنَّه يَجِبُ نصفُ المهر؛ لأِنَّه لا جِنايةَ منها تُسقِطُ (١) مَهرَها، ويَرجِعُ الزَّوجُ بما لَزِمَه على الفاعل؛ لأِنَّه قرَّره عليه.
وعنه: يَتنصَّفُ بفَسْخِها لشرطٍ، فيتوجَّه في فَسْخِها لعَيبه (٥) الخِلافُ.
وفي «الرِّعاية»: إنْ فَسَخَتْ قبلَ الدُّخول؛ فرِوايَتانِ.
وإنْ كان لها مهرٌ مسمًّى؛ فهل يَتَنصَّفُ أوْ يَسقُطُ؟ على رِوايَتَينِ.
وذَكَرَ أبو بكرٍ: أنَّه إذا تزوَّجها بشرطِ أنْ لا يَتزوَّجَ عليها، أوْ لا يَتسرَّى، أوْ لا يُخرِجَها من دارها، فلم يَفِ لها، ففسخت (٦)، ولم يكُنْ سمَّى لها مهرًا؛ فلها المتعةُ.