ونصفه الذي لم يَستَقِرَّ ترجع (١) به على الأولى لا الثَّانية.
فرعٌ: إذا خالَعَتْه بنصفِ صداقها قبلَ الدُّخول؛ صحَّ، وكان الصَّداقُ كلُّه له، ويَحتَمِلُ: أنْ يصيرَ له ثلاثةَ أرباعه (٢).
فإنْ خالَعتْه بمثل جميعِ الصَّداق في ذمَّتها؛ صحَّ، ورَجَع عليها بنصفه.
فإنْ خالعَتْه بصداقها كلِّه، فكذا في وجْهٍ، وفي الآخَر: لا يَرجِعُ عليها بشَيءٍ.
مسألةٌ: باع عبدًا، ثمَّ أبْرأَه البائعُ من الثَّمن، أوْ قَبَضَه منه ثمَّ وهبه (٣) إيَّاه، ثمَّ وَجَد المشْتَرِي بالعبد عَيبًا؛ فهل له ردُّ المبيع والمطالَبةُ بالثَّمَن، أو أخْذُ أرْشِ العَيب مع إمْساكِه؟ على رِوايَتَينِ بِناءً على الخلاف في الصَّداق.
وإنْ كانَتْ بحالها، فوَهَبَ المشْتَرِي العبدَ البائعَ، ثُمَّ أفْلَسَ المشْتَرِي وهو في ذمَّته؛ فللبائع أنْ يَضرِبَ بالثَّمَن مع الغُرَماء وجْهًا واحدًا؛ لأِنَّ الثَّمَنَ ما عاد إلى (٤) البائع منه شَيءٌ.
(١) في (م): يرجع. (٢) قوله: (ثلاثة أرباعه) في (ق): ثلثه إن باعه. (٣) في (م): أقبضه. (٤) قوله: (وهو في ذمته … ) إلى هنا في (م): العبد. (٥) في (م): الزوج. (٦) قوله: (بالإيتاء) سقط من (م).