نَقْصُها منه، والنِّكاحُ صحيحٌ، لا يُؤثِّرُ فيه فسادُ التَّسمية وعدمها.
(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ يَلْزَمَ الزَّوْجَ إِلاَّ الْمُسَمَّى)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّه ما الْتَزَم غَيرَه، وكمَنْ زوَّجَ بِدونِ ما عَيَّنَتْه له، (وَالْبَاقِي عَلَى الْوَلِيِّ)؛ لأِنَّه مُفرِّطٌ؛ (كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ).
وفي «الشَّرح»، وقدَّمه في «الفروعِ»: تمامُ المَهْر على الزَّوج؛ لأِنَّ التَّسميةَ فاسِدةٌ، وَيَضْمَنُه الوليُّ؛ لأِنَّه مُفرِّطٌ، كما لو باع مالَها بدونِ ثَمَنِ مِثْلِه.
ويَحتَمِلُ في تزويجِ الأبِ الثَّيِّبَ (١) الكبيرةَ: وُجوبُ التَّمام.
(وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْر الْمِثْلِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ تصرُّف الأبِ مَلْحوظٌ فيه المصلحةُ، فكما يَصِحُّ أنْ يُزوِّجَ ابنتَه بِدُونِ مَهْرِ المثل للمصلحة؛ فكذا يَصِحُّ هنا؛ تحصيلاً لها، (وَلَزِمَ ذِمَّةَ الاِبْنِ)؛ لأِنَّ العَقْدَ له، فكان بَدَلُه عليه؛ كثَمَن المبِيع، ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: مع رضاهُ (٢).