(وَلِلْأَبِ تَزْوِيجُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ)، صغيرةً كانَتْ أوْ كبيرةً، (بِدُونِ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَرِهَتْ)؛ لأِنَّ عمرَ خَطَبَ النَّاسَ فقال:«لا تُغالُوا في صَداقِ النِّساء، فما أَصْدَقَ رسولُ الله ﷺ أحدًا من نسائه ولا بَناتِه أكثرَ من اثنتَيْ عَشْرةَ أوقِيَّةً»(١)، وكان ذلك بمَحضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكَرْ، فكان اتِّفاقًا منهم على أنَّ له أنْ يُزَوِّجَ بذلك، وإنْ كانَ دُونَ صَداقِ مِثْلِها، ولأِنَّه لَيسَ المقْصودُ من النِّكاح العِوَضَ، وإنَّما المقصودُ السَّكَنُ والاِزْدِواجُ، وَوَضْعُ المرأةِ في مَنصِبٍ عندَ مَنْ يَكفُلُها ويَصونُها، والظَّاهِرُ من الأب مع تمامِ شَفَقَتِه وحُسْنِ نَظَرِه أنَّه لا يَنقُصُها من الصَّداق إلاَّ لتحصيلِ المعانِي المقصودةِ، فلا يُمنَعُ منه، وعُقودُ المُعاوَضاتِ المقْصودُ منها العِوَضُ.