ويجْتَنِبُ (١) الحَمْقاءَ، وأنْ يكونَ لها لَحْمٌ وشَعَرٌ حَسَنٌ، وكان يُقالُ: النِّساءُ لُعَبٌ.
وقال ابنُ الجَوزيِّ: يَتخيَّرُ ما يَلِيقُ بمَقصده (٢)، ولا يَحتاجُ أنْ يُذكَرَ له ما يَصلُحُ للمحبَّة، من بيتٍ معروفٍ بالدِّين والقَناعة.
وقال السَّامَرِّيُّ والمجْدُ: ولا يَزيدُ على واحِدةٍ، وقِيلَ عَكسُه، وهو ظاهِرُ نَصِّه، فإنَّه قال: يَقتَرِضُ ويَتَزوَّجُ، لَيتَ إذا تَزوَّجَ ثِنْتَينِ يُفلِتُ (٣).
مُهِمَّاتٌ:
أحْسَنُ ما تكونُ الزَّوجةُ: بنتُ أربعَ عَشْرَةَ سَنَةً إلى العِشْرينَ، ويَتِمُّ نُشُوُّها إلى الثَّلاثِينَ، ثُمَّ تَقِفُ إلى الأربعين.
وأحْسَنُها التركيات، وأصلحهنَّ الجَلَب التي (٤) لم تَعرِفْ أحَدًا.
ولْيَعزِلْ (٥) عن المملوكة إلى أنْ يَتَيَقَّنَ جَودةَ دِينِها، وقُوَّةَ مَيلِها إليه.
وأصْلَحُ ما يَفعَلُه الرَّجلُ: أنْ يَمنَعَ المرأةَ من المخالَطةِ للنِّساء فإنَّهنَّ يُفسِدْنها عليه، ولا يَدخُلُ بَيتَه مُراهِقٌ، ولا يَأْذَنُ لها في الخُروج.
(١) في (ظ): وتجتنب. (٢) في (ق): بقصده. (٣) في (ظ): يُثلِّث. والمثبت موافق لما في الفروع ٨/ ١٨٠. (٤) في (ظ): الذي. (٥) في (ق): وليعرى. (٦) في (ق): النمل.