(فَإِنْ أَدَّتْ؛ عَتَقَتْ) بالكتابة؛ لأِنَّها عَقْدٌ لازِمٌ من جِهةِ سيِّدها، وما فَضَلَ من كَسْبِها فهو لها، وإنْ عَجَزَتْ، ورُدَّتْ إلى الرِّقِّ؛ بَطَلَ حُكمُ كتابتها، وبَقِيَ حُكْمُ الاِسْتِيلادِ مُنفَرِدًا، وما في يَدِها لورثةِ سيِّدها.
(فَإِنْ مَاتَ) السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِها و (قَبْلَ أَدَائِهَا؛ عَتَقَتْ)؛ لأِنَّها أمُّ وَلَدِه، وقد اجْتَمَع لها شَيئانِ يَقتَضِيانِ العِتْقَ، فأيُّهما سَبَقَ عَتَقَتْ به، (وَسَقَطَ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهَا)؛ لأِنَّها عَتَقَتْ بغَيرِ الكتابة.
(وَمَا فِي يَدِهَا لَهَا)، ذَكَرَه القاضي وابنُ عَقِيلٍ؛ لأِنَّ العِتْقَ إذا وَقَعَ في الكتابة لا (١) يُبطِلُ حُكمَها، ولأِنَّ الملْكَ كان ثابِتًا لها، والعِتْقُ لا يَقتَضِي زوالَه عنها، أشْبَهَ ما لو عَتَقَتْ بالإبْراء من مالِ الكتابة، (إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٢) بَعْدَ عَجْزِهَا)، فيكونُ (٣) للسَّيِّد؛ لأِنَّها قد عادتْ إلى ملِكِه بالعجز.
لكِنْ في «المغْنِي» و «الكافي»: يَحتَمِلُ أنْ يُفرَّقَ بَينَهما من حَيثُ إنَّ الإعْتاقَ يَكونُ بِرِضًى في العتْقِ، فيكونُ رِضًى منه بإعْطائها مالَها، والعِتقُ بالاِسْتِيلاد يَحصُلُ بغَيرِ رِضى الورثة واخْتِيارهم، فلا يُتبَعُ المكاتَبُ شَيئًا من ماله.