مِنْهُمَا)؛ لأِنَّ الوَطْءَ يُوجِبُ المهْرَ، وقد وُجِدَ ذلك منهما، فإنْ كانَتْ بِكْرًا حِينَ وطِئَها الأوَّلُ؛ فعليه مَهْرُ بِكْرٍ، وعلى الآخَر مَهْرُ ثيِّبٍ.
فإنْ أفْضاها أحدُهما بِوَطْئِه؛ فعليه لها ثُلثُ قيمتِها.
وقِيلَ: يَلزَمُه قَدْرُ نَقْصِها.
وقال القاضي: يَلزَمُه قِيمَتُها.
وهذا مَبْنِيٌّ على الواجِبِ في إفْضاءِ الحُرِّ.
(وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا)؛ أُدِّبَ، ولا حدَّ عَلَيهِ لشبهةِ الملك، ثُمَّ إِنْ وَلَدَتْ منه (صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ)؛ لأِنَّها عَلِقَتْ بحرٍّ في (١) شَيءٍ يَملِكُ بعضَه، وذلك مُوجِبٌ للسِّراية؛ لأِنَّ الاِسْتِيلادَ أقْوَى من العِتْقِ، بدليلِ صحَّتِه من المجْنون، ويَنفُذُ من جاريةِ ابنِه، ومن رأس المال في المرض، (وَيَغْرَمُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا) قِنًّا؛ لأِنَّه فَوَّتَ عَلَيهِ رِقَّها بصَيرُورَتِها أُمَّ وَلَدٍ، فإنْ كان مُوسِرًا؛ أدَّاه، وإنْ كانَ مُعْسِرًا؛ ففي ذِمَّته، هذا ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ الإحْبالَ أَقْوَى من العِتْقِ.
وفي ضَمان نصفِ مَهْرِها وَجْهانِ، والوَجْهُ الثَّاني (٢): عليه نصفُها مكاتَبًا، ولها كلُّ المهر.
(وَهَلْ يَغْرَمُ نِصْفَ قِيمَةِ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
أظْهَرُهما: لا يَلزَمُه؛ لأِنَّها وَضَعَتْه في ملْكِه والولدُ حُرٌّ.
والثَّانيةُ (٣)، وصحَّحَها القاضِي على المذهب؛ لأِنَّه كان من سبيل هذا النِّصفِ أنْ يكون مَمْلوكًا لشريكه، فقد أتْلَفَ رقَّه عليه.
(١) في (ق): من.(٢) كتب في هامش (ظ): (وهو قوي).(٣) كذا في النسخ الخطية، والمراد: يلزمه، كما في الإنصاف ١٩/ ٢٩٢. وكتب في هامش (ظ): (وهي المذهب).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute