(وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِالْقَوْلِ)، فلو قال: أنت حرٌّ في هذا الزَّمان أو المكان؛ عَتَقَ مطلَقًا، (وَالْمِلْكِ)، وسيأتِي، قال في «الكافي»: والاِسْتِيلادِ.
ولا يَحصُلُ بالنِّيَّة المجرَّدة في ظاهِرِ كلامِه؛ لأِنَّه إزالةُ ملكٍ، فكان كالطَّلاق.
(فَأَمَّا الْقَوْلُ؛ فَصَرِيحُهُ: لَفْظُ الْعِتْقِ، وَالْحُرِّيَّةِ)؛ لأِنَّه إزالةُ ملْكٍ، فانْقَسَمَ إلى صريحٍ وكِنايةٍ كالطَّلاق، ولأِنَّهما لَفْظانِ وَرَدَا في الكتاب والسُّنَّة، فَوَجَبَ اعْتِبارُهما، (كَيْفَ صُرِّفَا)، وكذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، والمرادُ به غَيرُ مُضارِعٍ؛ لأِنَّه وَعْدٌ، وأَمْرٍ؛ لأِنَّه لا يَصلُحُ للإنشاء، ولا هو خبرٌ فيؤاخَذَ به.
وعنه: يُعتبَرُ مع ذلك نيةُ وُقوعه كالكِناية.
فلو قال لاِمرأةٍ لا يَعرِفُها: تَنَحَّيْ يا حُرَّةُ، فإذا هي أَمَتُه؛ عَتَقَتْ. وعنه (١).
قال السَّامَرِّيُّ: وأصلُ ذلك الرِّوايَتانِ في اعْتِبارِ النِّيَّة في صريحِ العِتْقِ.
وفي «المغْنِي» و «الشَّرح» و «الفروع»: أنَّ الرَّجُلَ إذا قال: عَبْدِي حُرٌّ، يُرِيدُ عِفَّتَه وكَرَمَ خُلُقِه؛ أنَّه لا يَعتِقُ في ظاهر المذهَبِ.
ونَقَلَ حنبلٌ: سُئِلَ أبو عبد الله عن رجلٍ قال لِعَبْده: أنت حُرٌّ، وهو يعاتِبُه، قال: إذا كان لا يريد أنْ يُعْتِقَ؛ رَجَوتُ أنْ لا يَعتِقَ، وأنا أهابُ المسألة (٢)؛ لأِنَّه نَوَى بكلامه ما يَحتَمِلُه، فانْصرَفَ إليه، وإنْ طَلَبَ اسْتِحْلافَه حَلَفَ (٣).
وظاهِرُ كلامِهم: أنَّه يَعتِقُ ولو كان هازِلاً، لا مِنْ نائمٍ ونحوِه.