ونَقَلَ أبو الخَطَّاب: أنَّ المِيراثَ هل هو للمُطلَّقات، أوْ بَينَ الثَّمان؟ فيه وَجْهانِ:
أحدُهما: أنَّه بَينَ المطلَّقات؛ لأِنَّهنَّ يَرِثْنَ ما كنَّ (١) يَرِثْنَ، وكنَّ يَرِثْنَ جميعَ المِيراثِ، فكذا بعد تَزْويجِه.
والثَّاني: أنَّه بَينَ الثَّمان؛ لأِنَّ المطلَّقات إذا وَرِثْنَ، وقد مَضَى نكاحُهنَّ؛ فَلَأَنْ تَرِثَ (٢) الزَّوجاتُ ونكاحُهنَّ باقٍ بطريقِ الأَوْلَى.
وجُمْلتُه: أنَّ المريضَ إذا طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ نَكَحَ غَيرَها، ثُمَّ مات؛ لم يَخْلُ (٣) مِنْ حالَينِ:
أحدهما: أنْ يموتَ في عِدَّة المطلَّقةِ؛ فتَرِثاهُ جَميعًا في قَول الجُمْهور.
وفيه وَجْهٌ: أنَّ المِيراثَ كلَّه للمطلَّقة، بِناءً على أنَّ نكاحَ المريض غَيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّها تَرِثُ منه ما كانت تَرِثُ قَبلَ طلاقِها، وهو جميعُ الميراث، فكذا بَعْدَه.
وردَّه في «المغْنِي» و «الشَّرح»: بأنَّها إنَّما تَرِثُ ما كانت تَرِثُ لو لم يُطلِّقْها، ولو تزوَّج ولم يُطلِّقْها؛ لم تَرِثْ إلاَّ نصفَ مِيراثِ الزَّوجات، فكذا إذا طَلَّقها، فعلى هذا: لو تزوَّج ثلاثًا في مرضه؛ فللمُطلَّقة رُبعُ مِيراثِ الزَّوجات، ولكلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ رُبعُه.