والثَّاني: يكونُ للمطلَّقة والمنكوحات الأوائلِ؛ لأِنَّ المريضَ مَمْنوعٌ من أنْ يَحرِمَهنَّ مِيراثَهنَّ بالطَّلاق، فكذا يُمنَعُ من تَنْقيصهِنَّ منه.
وَرَدَّ المؤلِّفُ كِلَا الوَجْهَينِ، أمَّا أحدُهما؛ فرَدَّه نَصُّ الكتاب على تَورِيث الزَّوجات، فلا تَجوزُ مُخالَفَتُه.
وأمَّا الآخَرُ؛ فِلأِنَّ اللهَ تعالى لم يُبِحْ نكاحَ (١) أكثرَ من أربعٍ، ولا الجَمْعَ بَينَ الأخْتَينِ، فلا يَجوزُ أنْ يَجْتَمِعْنَ في مَيراثِه بالزَّوجيَّة.
وعلى هذا: لو طلَّق أربعًا في مرضه، وانْقَضَتْ عِدَّتهنَّ، ونَكَحَ أرْبَعًا سِواهُنَّ، ثُمَّ مات في مرضه؛ فعلى المختار: تَرِثُه (٢) المنكوحاتُ خاصَّةً، وعلى الثَّاني: فيه وجْهانِ: