المسلمين حوزُ (١) تَرِكَتِه، وبيعُ ما يَراهُ، وقِيلَ: إلاَّ الإماءَ، قال أحمدُ في الجَوارِي:(أُحبُّ أنْ يَتَوَلَّى بَيعَهنَّ الحاكِمُ)(٢)، قال في «الشَّرح»: (وإنَّما تَوَقَّفَ عن بَيعِهِنَّ على طريقِ الاِخْتِيار احْتِياطًا؛ لأِنَّ بَيعَهُنَّ يَتَضَمَّنُ إباحةَ فروجهن (٣).
وعلى المذْهَبِ: يَجُوزُ؛ لأِنَّه مَوضِعُ ضَرورَةٍ، ويُكَفِّنُه منها ثُمَّ مِنْ عِندِه، ويَرجِعُ عَلَيها أوْ عَلَى مَنْ تَلزَمُه نَفَقَتُه إنْ نَواهُ ولا حاكِمَ.
فإنْ تعذَّرَ الإذْنُ؛ رَجَعَ، وقِيلَ: فِيهِ وجْهانِ؛ كإمْكانِه ولم يَسْتَأْذِنْهُ أوْ لم يَنْوِ مع إذْنِه، واللهُ تَعَالَى أعلم (٤).
(١) رسمت في (ح): أحوز. (٢) ينظر: مسائل صالح ١/ ٢٩١. (٣) في (ظ) و (ق): فرجهن. (٤) نهاية النسخة (ح)، وكتب في آخرها: (تم الجزء الثاني من «المبدع شرح المقنع»، ويتلوه في الثالث كتاب الفرائض)، وكتب على هامش (ق): (آخر المجلد الثاني من نسخة المصنف عفا الله عنه).