وقِيلَ (٤) لأِحمدَ: بَيعُ الوصيِّ الدُّورَ على الصِّغار يَجُوزُ؟ قال: إذا كان نَظَرًا لهم (٥) لا على كِبارٍ يُؤنَسُ فِيهِ رُشْدٌ، هو كالأب في كلِّ شَيءٍ إلاَّ في النِّكاح، قِيلَ له: وإنْ لم يَكُنْ أثبت (٦) وصيَّتَه (٧) عِنْدَ القاضي؟ قال: إذا كانَتْ له بَيِّنةٌ (٨).
(وَيَحْتَمِلُ: أَنَّهُ (٩) لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ عَلَى الْكِبَارِ)؛ لأِنَّه لا يَجِبُ على الإنسان بَيعُ مِلْكِه لِيَزْدادَ ثَمَنُ ملْكِ غَيرِه، كما لو كان شريكُهم غَيرَ وارِثٍ، قَالَ:(وَهُوَ أَقْيَسُ)، وصحَّحه في «الشرح»(١٠).
وقال ابنُ أبي لَيلَى: يَجُوزُ له البَيعُ على الكلِّ فيما لا بُدَّ منه.
فَرْعٌ: إذا مات في مَوضِعٍ لا حاكِمَ فيه ولا وصيَّ؛ فلِمَنْ حَضَرَه من
(١) قوله: (بيع) سقط من (ح). (٢) في (ح): والتركة. (٣) قوله: (فيه) سقط من (ظ) و (ق). (٤) في (ق): قيل. (٥) في (ح): نظر إليهم. (٦) في (ح): أثبتت. (٧) في (ق): وصية. (٨) ينظر: مسائل أبي داود ٢٨٨. (٩) في (ح): أن. (١٠) زيد في (ح): و «المغني».