وعَمَلُها بطَريقِ الباب: أنْ تَضرِبَ مَخرَجَ كلِّ وصيَّةٍ في الأخرى تَكُنْ تَسعةً، ألقِ منها واحدًا دائمًا من مَخرَج الوصيَّة بالجُزْء (٥)، فالنَّصيبُ سَهْمانِ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.
وفي «الشَّرح»: تَضرِبُ ثلاثةً في ثلاثةٍ، وهي (٦) عَدَدُ البَنِينَ مع الوصيِّ، تَكُنْ تسعةً، انقُصْ منها واحدًا، يَبقَى ثمانيةٌ، ومنها تَصِحُّ، وكذا تَعمَلُ بما (٧) يَرِدُ عَلَيكَ من هذه المسائلِ.
(١) في (ح): وهذا. (٢) قوله: (الوجه) سقط من (ظ) و (ق). (٣) في (ح): الباقي. (٤) في (ق): النصف. (٥) في (ظ): بالجبر. والمثبت موافق للمخطوط من نسخة المرداوي وغيره من الفروع. (٦) في (ح): وبقي. (٧) في (ق): ما.