وعلى الثَّالِث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلَثَينِ، ولِلآخَر الثُّلُثانِ، فهي من تسعةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ في حال الإجازة، لصاحب الثُّلَثَينِ: اثْنا عَشَرَ، ولصاحب النَّصيب: أربعةٌ، يَبقَى سَهْمانِ للابنين (٢)، وفي الرَّدِّ: يُقسَمُ الثُّلثُ بَينَهما على ستة (٣) عشرَ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وأربعين.
وإنْ كان الجُزْءُ الموصَى به جميعَ المال؛ فَعَلَى الأوَّل: يُقسَمُ المال (٤) بَينَهما على أربعةٍ، وعلى الثَّاني: لا يَحصُل لصاحب النَّصيب شَيءٌ؛ لأِنَّه لا يَحصُلُ للابن (٥) شَيءٌ، وهذا مما (٦) يُوهِنُ هذا الوَجْهَ؛ لِعَدَم اطِّراده، ويكونُ الكلُّ لصاحب المال في حال الإجازة، وفي الرَّدِّ: يأخُذُ صاحبُ المال الثُّلث، ويَبقَى الثُّلُثانِ بَينَ صاحب النَّصيب وبَينَ الابنين (٧) على ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من تسعةٍ.
وعلى الثَّالث: لصاحب النَّصيب ثُلُثُ الثُّلثَينِ، اثْنانِ من تسعةٍ، ولصاحب المال تسعةٌ، فتَصِحُّ من أحدَ عَشَرَ، وفي الرَّدِّ: من ثلاثةٍ وثَلاثِينَ، لصاحب المال تسعةٌ، ولصاحب النَّصيب اثْنانِ، ولكلِّ ابْنٍ أحدَ عَشَرَ.
(١) في (ح): ويصح. (٢) في (ح): للاثنين. (٣) في (ح): تسعة. (٤) في (ح): الملك. (٥) في (ق): للابنين. (٦) في (ح): ما. (٧) في (ح): الاثنين. (٨) في (ظ): وللآخر.