وإنْ جاوَزت الثُّلُثَ - كما ذَكَرَه المؤلِّف -؛ رَدَدْتَ وصيَّتَهما إلى الثُّلث، وقِسْمَته بَينَهُما على قَدْر وصيَّتهما، إلاَّ أنَّ صاحِبَ المعيَّن (١) يأخُذُ نصيبَه من المعيَّن، والآخَرَ يأخُذُ حقَّه من جميع المال، هذا قَولُ الخِرَقِيِّ وعامَّةِ الأصْحابِ، فَعَلَيه: يأخُذُ سُدُسَ جميع المال؛ لأنَّه وَصَّى له بثُلُث الجميع.
وعلى قَول المؤلِّف: وصيَّةُ صاحِبِ العبد دُونَ وصيَّةِ صاحِبِ الثُّلُث؛ لأِنَّه وَصَّى له بشَيءٍ شَرَّكَ معه غَيرَه، وصاحِبُ الثُّلُث أفْرَدَه بشَيءٍ لم يُشارِكْه فِيهِ غيره (٢)، فَوَجَبَ أنْ يُقْسَمَ الثُّلُث بَينَهُما حالَةَ الرَّدِّ على حَسَبِ ما لَهما في حالة الإجازة؛ كسائر الوصايا.
(وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِالنِّصْفِ مَكَانَ الثُّلُثِ، فَأَجَازُوا؛ فَلَهُ مِائَةٌ)؛ لأِنَّه لا مُزاحِمَ له فيها، (وَثُلُثُ الْعَبْدِ)؛ لأِنَّه مُوصًى له بنِصفه، وللآخر (٣) بكلِّه، وذلك نصفانِ ونِصْفٌ، فيَرجِعُ إلى الثُّلُث، (وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثَاهُ)؛ لِرُجُوعِ كُلِّ نِصْفٍ إلى ثُلُثٍ.
(وَإِنْ رَدُّوا؛ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبُعُ المِائَتَيْنِ، وَسُدُسُ الْعَبْدِ، وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ ثُلُثُهُ)؛ لأِنَّ مَنْ له شَيْءٌ فيُرَدُّ إلى نِصْفِه.
(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ)، وهو المذْهَبُ: (لِصَاحِبِ النِّصْفِ خُمُسُ الْمِائَتَيْنِ، وَخُمُسُ الْعَبْدِ، وَلِصَاحِبِ الْعَبْدِ خُمُسَاهُ)؛ لأِنَّ الوصيَّةَ هنا بمِائَتَينِ (٤) وخَمْسينَ، بالعبد وقِيمتُه مائةٌ، وبنصف المال، وهو مِائَةٌ وخَمْسونَ، ونِسبةُ الثُّلُث إلى ذلك بالخَمْسِينَ، (وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ)؛ لأِنَّ العَمَلَ فيهما (٥) مُتقارِبٌ.
(١) في (ح): العين.(٢) في (ح): لم يشرك غيره فيه.(٣) في (ق): ولآخر.(٤) في (ق): مائتين.(٥) في (ق): فيها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute