وعلى قَول المؤلِّف: لصاحب العبد ثُلُثُه وخُمُسين (٦) تُسُعِه، وللآخَر تُسُعُه وثُلُثُ خُمُسِه، ومن المال ثَمانونَ، وهو رُبُعُها وسُدُسُ عُشْرِها.
فإنْ وَصَّى له بجميع ماله، ولآِخَرَ بالعبد؛ ففي الإجازة: لصاحِبِ العبد نصفُه، والباقي كلُّه للآخَر، وفي الرَّدِّ: يُقسَمُ الثُّلُثُ بَينَهما على خمسة؛
(١) في (ظ): فينسب. (٢) في (ق): مثل. (٣) في (ح): له. (٤) في (ظ): ينسب. (٥) كتب في هامش (ظ): (صوابه: من وصيته بمثل تلك النسبة، والله أعلم). (٦) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٣٩٩: خُمُس.