(وَنُقِلَ عَنْهُ: لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ)؛ لأِنَّه قال فِيمَنْ وَقَفَ على وَلَدِه: ما كان من وَلَدِ البَنات؛ فلَيسَ لهم شَيءٌ (٤)، فهذا النَّصُّ يَحتَمِلُ تعديته (٥) إلى هذه المسألةِ، ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ مَقْصورًا على مَنْ وَقَفَ على وَلَدِه ولم يَذكُرْ وَلَدَ وَلَدِه.
والمنْعُ اختارَهُ القاضِي في «التَّعْليق» و «الجامِع»، والشِّيرازيُّ، وأبو الخَطَّاب في «خِلافه الصَّغيرِ»، وفي «الفُروع»: اخْتارَهُ الأكثرُ، كَمَنْ يُنسَبُ إليَّ، ونَصَّ عليها (٦) في وَلَد وَلَدِي لِصُلْبِي (٧)، إلاَّ بِقَرينةٍ تَدُلُّ على دُخولِهم.
(١) في (ق): لم يكن. (٢) في (ح): إلى. (٣) ينظر: المغني ٦/ ١٦، الشرح الكبير ١٦/ ٤٧٧. (٤) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٩. (٥) في (ظ): تعديه، وفي (ق): تقدمه. (٦) في (ح): عليهما. (٧) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٦.