والثَّاني: يأْخُذُها ربُّها بها (١)؛ كالمتَّصِلة، وكالمفْلِس والولَدِ.
والصحيح فِيهما: أنَّ الزِّيادةَ إنْ حدثت (٢) في ملْكه، ثمَّ الفَرْقُ: أنَّه في مسألتنا يَضمَنُ الملْتَقِطُ النقص (٣)، فتكونُ الزِّيادةُ له لِيكونَ الخَراجُ بالضَّمان، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».
فَرْعٌ: إذا اخْتَلَف المؤْجِرُ والمسْتَأْجِرُ في دِفْنٍ في (٤) الدار، مَنْ وَصَفَه؛ فهو له.
مسألةٌ: مؤنة الرَّدِّ على ربِّها، ذَكَرَه في «التَّعليق» و «الانتصار»؛ لِتَبرُّعه. وفي «التَّرغيب» و «الرِّعاية»: على الملْتَقِط.
(وَإِنْ تَلِفَتْ أَوْ نَقَصَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا)؛ لأِنَّها أمانةٌ في يَدِه، فلم تُضمَنْ (٥) بغَيرِ تَفريطٍ، كالوديعة.
(وَإنْ كَانَ بَعْدَهُ؛ ضَمِنَهَا (٦)؛ لأِنَّها دَخَلتْ في ملْكه بانْقِضاء الحَول، وتلفت (٧) من مالِه، ولا فَرْقَ بَينَ التَّفرِيطِ وعَدَمِه.
لكِن اخْتارَ في «المغْنِي»: أنَّ اللُّقطةَ بَعْدَ الحَول تُمْلَكُ بغَير عِوَضٍ يَثْبُتُ في ذمته (٨)، وإنَّما يتجدَّد العِوَضُ بِمَجِيء صاحبِها.
(١) قوله: (بها) سقط من (ح). (٢) في (ح): وجدت. (٣) في (ظ): البعض. (٤) قوله: (في) سقط من (ح). (٥) في (ق): فلم يضمن. (٦) في (ظ): إن كان وبعده يضمنها. (٧) في (ح): أو تلفت. (٨) في (ظ): ملكه.