والأوَّلُ أَوْلى؛ لأِنَّه ﵇ لم يَذكُرْ بيِّنةً، ولو كانت شَرْطًا لَذَكَرَها؛ كغَيرها، ولا يُنافِيهِ (١) قولُه (٢)﵇: «البيِّنةُ على المدَّعِي، واليمين على مَنْ أنْكَرَ»(٣)؛ إذْ هو مع وجود مُنكِرٍ (٤)، وهو مَفْقودٌ في صورة اللُّقطة، فالخَبَرُ لا يَشمَلُها، ولو سُلِّمَ فالتخصيص (٥)، ويتعذَّر (٦) إقامةُ البيِّنة عليها غالِبًا لسقوطها حالَ الغفلة والسَّهو، فلو لم يَجِبْ دَفْعُها بالصِّفة؛ لَمَا جاز الْتِقاطُها.
ومِثْلُه: وصْفه مغصوبًا ومَسْروقًا، ذَكَرَه في «عيون المسائل»، والقاضي وأصحابُه.
(بِنَمَائِهَا المُتَّصِلِ)؛ لأِنَّها نَماءُ ملْكه، ولا يُمْكِنُ انفِصالُها، ولأِنَّه يَتْبَعُ في العُقود والفُسوخ.
(١) قوله: (والأول أولى لأنه ﷺ … ) إلى هنا سقط من (ق). (٢) في (ق): لقوله. (٣) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس ﵁ بلفظ: «اليمين على المدعى عليه»، وعند البيهقي في الكبرى (٢١٢٠١)، بلفظ: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، حسنه ابن رجب، وصححه ابن حجر والألباني، وأخرجه الترمذي (١٣٤١)، من حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفي إسناده محمد العرزمي وهو متروك، وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: جامع العلوم والحكم ٣/ ٩٣٢، بلوغ المرام (١٤٠٨)، الإرواء ٨/ ٢٦٤. (٤) في (ق): مثله. (٥) في (ح): التخصيص. (٦) في (ح): ويتعدد.