مسألةٌ: نقل (١) أبو الصَّقْر في أرْضٍ بَينَ قَرْيَتَينِ، لَيسَ فيها مزارِعُ، ولا عُيونٌ وأنهارٌ، تَزعُم كلُّ قَريةٍ أنَّها لهم: فإنَّها لَيستْ لِهؤُلاءِ ولا لِهؤُلاءِ حتَّى يُعلَم أنَّهم أحْيَوْها، فَمَنْ أحْياها فله (٢)، ومعناه نَقَلَ ابنُ القاسِمِ (٣).
(وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً؛ فَهِيَ لَهُ)؛ أيْ: للمُحْيِي (٤)؛ للأخبار، (مُسْلِمًا كَانَ) اتِّفاقًا (٥)، سَواءٌ كان مكلَّفًا أو لا، لكِنْ (٦) شَرْطُه: أنْ يكونَ مِمَّنْ يَمْلِكُ المالَ؛ لأِنَّه يَملِكُه بفِعْلِه؛ كالاِصْطِياد، (أَوْ كَافِرًا)؛ أيْ: ذِمِّيًّا في المنْصوصِ، وعليه الجمهورُ؛ للعُموم.
وقال ابنُ حامِدٍ: لا يَملِك الذِّمِّيُّ بالإحْياء.
وحَمَلَ أبو الخَطَّاب قَولَه على دارِ الإسْلام، قال (٧) القاضِي: هو مَذْهبُ جماعةٍ مِنْ أصْحابنا؛ لقَوله ﵇: «مَوَتانُ الأرْضِ لله ورسوله، ثمَّ هِيَ لكم» (٨).
(١) في (ظ) و (ق): ونقل.(٢) ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ٤١٠.(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٩٦.(٤) في (ق): للمحيين.(٥) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٣/ ٦٧، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢/ ٦٦٨، نهاية المطلب ٨/ ٢٨٥، المغني ٥/ ٤١٨.(٦) في (ق): لأن.(٧) في (ح): وقال.(٨) سبق تخريجه ٦/ ٣١٨ حاشية (١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute