فإنْ قال المشْتَرِي: لا أَعْرِفُ قَدْرَ الثَّمَنِ؛ قُدِّم قَولُه؛ لأِنَّه أعْلَمُ بنَفْسِه، فإذا حَلَفَ سَقَطَتْ؛ لأِنَّه لا يُمْكِنُ الأخْذُ بغَير ثمنٍ (٣)، ولا يُمكِنُ أنْ يُدفَع إلَيهِ ما لا يَدَّعِيهِ، إلاَّ أنْ يَفعَلَ ذلك تَحيُّلاً، فإن ادَّعى أنَّك فَعَلْتَه تَحيُّلاً على إسْقاطها؛ قُبِلَ قَولُه مع يَمِينه؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، وإنِ ادَّعى جَهْلَ قِيمتِه؛ فهو كما لو ادَّعى جَهْلَ ثَمَنِه، قالَهُ في «المغْنِي» و «الشَّرح».