وفي كلامِ القاضِي، وأبي الخَطَّاب، والمؤلِّفِ: اشتراط (٢) الملاءَة؛ لأِنَّه لو أَخَذَ بِدونٍ لتَضَرَّر المشْتَرِي، والضَّرَرُ لا يُزالُ بِمِثْله.
ومتى أَخَذَه الشَّفِيعُ بالأجل، فمات، أو المشْتَرِي، وقُلْنا: يَحِلُّ الدَّينُ بالموت؛ حلَّ على الميت منهما دُونَ صاحبِه، فلو لم يَعْلَمْ حتَّى حلَّ؛ فهو كالحالِّ (٣).
(وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا (٤)؛ أَعْطَاهُ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ ذَا مِثْلٍ)؛ كالحُبوب والأدْهان ونحوِهما؛ لأِنَّهما كالأثْمان، ولأِنَّه مِثلٌ من طَرِيق الصُّورة والقِيمةِ، فكان أَوْلَى من المماثِل في أحَدِهما؛ إذ الواجِبُ بَدَلُ (٥) الثَّمَن، فكان مِثْلَه؛ كَبَدَل القرض (٦).
(وَإِلاَّ)؛ أي: إنْ لم يكن له مِثْلٌ؛ كالثِّياب والحَيَوان؛ فتُعْتَبَر (قِيمَتُهُ)، في قَول أكْثرِ أهل العلم؛ لتعذُّر المِثْل، ولأِنَّ ذلك بَدَلُه في الإتْلاف.