(وَإِنْ غُصِبَتِ الْعَيْنُ؛ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ)؛ لأِنَّ في عَدَمِ ثُبوت الخِيار تأْخِيرًا لِحَقِّه، ولأِنَّ تَعَذُّرَ الاِنْتِفاعِ بذلك مِنْ غَيرِ جِهَتِه عَيبٌ في المعْقُودِ عَلَيهِ، فَمَلَكَ الخِيَرَةَ به (١)، كالعَيبِ في المبِيعِ.
وحِينَئِذٍ: له الخِيارُ بَينَ الفَسْخِ والرُّجوع بالمسمَّى فِيمَا بَقِيَ من المدَّة، وبَينَ البَقاء على العَقْد ومُطالَبةِ الغاصِبِ بأُجْرةِ المِثْلِ.
ولم يَنْفَسِخِ العَقْدُ بمُجَرَّدِ الغَصْبِ؛ لأِنَّ المعْقُودَ عَلَيهِ لم يَفُتْ مُطْلَقًا، بل فاتَ إلى بَدَلٍ، وهو القِيمةُ، أشْبَهَ ما لَوْ أتْلَفَ الثَّمَرةَ المبِيعةَ آدَمِيٌّ قَبْلَ قَطْعِها.