وجوابُه: بأنَّ المسْتَأْجِرَ قد مَلَكَ المنافِعَ، وأنَّ الأُجْرةَ قد مُلِكت عليه كاملةً وقْتَ العَقْد، ويَلزَمُهم: ما لو زوَّج أمَتَه ثُمَّ مات (٧).
وفي «الرِّعاية»: مَنِ اسْتُؤْجِر لحجٍّ أو عُمرةٍ فمات؛ بَطَلَ العَقْدُ.
وعنه: لا، بل وارِثُه كهُوَ.
وقيل: إن مات قَبلَ الإحرام؛ فلا أُجْرةَ له.
وقيل: له أجرةُ المثل لِمَا قَطَعَ من المسافة الواجب قَطْعُها.
(١) في (ق): كطلبه. (٢) في (ح): وغير. (٣) في (ظ): ولا ينفسخ. (٤) في (ح): والمكتري. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٨٠. (٦) في (ظ): ينفسخ. (٧) في (ق): ماتت.