وإنْ شَرَطَ أن يُنفِقَ مُسْتَأْجِرٌ ما يَحتاجُه من عِمارةٍ واجبةٍ؛ لم يَصِحَّ، فإنْ أنْفَقَ بِناءً على هذا الشَّرْطِ؛ رَجَعَ به على الآجِر (١)، ويُقبَلُ قَولُه في قَدْره؛ لأِنَّه مُنكِرٌ، وإنْ أنْفَقَ بغَيرِ إذْنه فلا رُجوعَ بشَيءٍ.
خاتمةٌ: يَصِحُّ كِراءُ العُقْبَةِ، ومَعْناهُ (٢): أنْ يَرْكَبَ في بَعْض الطَّريق، ويَمْشِي في بعْضٍ، ولا بُدَّ من العِلْم به إمَّا بالفَراسِخ، أوْ بالزَّمان، فإنْ شَرَطَ أنْ يَركَبَ يَومًا، ويَمْشِي آخَرَ؛ جاز، فإنْ أَطْلَق؛ فاحْتِمالانِ.