(وَمَفَاتِيحِ الدَّارِ)؛ أي: عليه تَسْليمُ مَفاتِيحِها؛ لأِنَّ عليه التَّمكينَ من الاِنْتِفاع، وبه يَحصُلُ، وهي أمانةٌ في يَدِ المسْتَأْجِر، (وَعِمَارَتِهَا)، فلو سَقَطَ حائِطٌ أوْ خَشَبةٌ، أو انْكَسَرتْ؛ فعَلَيهِ بِناءُ الحائِطِ، وإبْدالُ الخَشَبَةِ، وتَبْلِيطُ الحمَّام، وعَمَلِ الأبواب والبِرَك، ومَجْرَى الماء؛ لأِنَّ بذلك يَحْصُلُ الاِنْتِفاعُ ويُتَمَكَّنُ منه، (وَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ)؛ كالقَتَب للجَمَل، والسرج (١) واللِّجَام للفَرَس، والبَرْذَعَة والإِكَافِ للبَغْل والحِمار؛ لأِنَّ العادةَ جاريةٌ به، ويَلْزَمُه سائِقٌ وقائِدٌ، قالَهُ في «الفروع».
وذَكَرَ في «المغْنِي» و «الشَّرح»: إنْ كانت الإجارةُ على تسليم الرَّاكِب البهيمةَ لِيَرْكَبَها لنفسه؛ فكلُّ ذلك عليه، وقد سلَّمها.
وتنظيفُ السَّطْح من الثَّلْج على المؤْجِر، قاله في «التَّلخيص».
(فَأَمَّا تَفْرِيغُ الْبَالُوعَةِ، وَالْكَنِيفِ)، وما في الدَّار من زِبْلٍ (٢)، وقُمامةٍ، ومصارِفِ حَمَّامٍ؛ (فَيَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ) تنظيفُها (إِذَا تَسَلَّمَهَا فَارِغَةً) مِنْ ذلك؛ لأِنَّه حَصَلَ بفِعْل المكْتَرِي، فكان عليه تنظيفُه، كما لو طَرَحَ فيها قُمَاشًا.
مسألةٌ: إذا شَرَطَ على مُكْتَرِي الحَمَّام، أوْ غَيرِه: أنَّ مُدَّةَ تَعْطيله عليه؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا يَجُوزُ أنْ يُؤْجِرَه مُدَّةً لا يُمْكِنُ الاِنْتِفاعُ في بَعْضِها، ولا يَجُوزُ أن يَشرِط أنَّه يَسْتَوْفِي بقَدْرها بَعْدَ انْقِضاء مُدَّتِه؛ لأِنَّه يُؤدِّي إلى جَهالةِ مُدَّةِ الإجارة.