مالِكًا أو مُسْتَأْجِرًا أوْ مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمُ عارِيةٍ. وقيل: غَصْبٍ.
وكذا نَصَّ فِيمَنْ باعَ قَصِيلاً فَحُصِدَ، وبَقِيَ يَسِيرٌ، فَصارَ سُنْبُلاً؛ فَلِرَبِّ الأرضِ (١).
الرَّابِعةُ: لا خِلافَ في إباحة ما يَترُكُه الحَصَّادُ، وكذا اللَّقَّاطُ (٢)، وفي «الرِّعاية»: يَحرُم مَنْعُه، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إنَّما هو بمنزلة المباح (٣)، ونَقَلَ عنه: لا يَنْبَغِي أنْ يَدخُلَ مزْرعَةَ أَحَدٍ إلاَّ بإِذْنه، وقال: لم يَرَ بأْسًا بدخوله، يَأْخُذُ كَلَأً وَشَوْكًا (٤)؛ لِإباحَته ظَاهِرًا، وعُرْفًا (٥)، وعادةً (٦).
(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٣.(٢) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨.(٣) في (ح): المباع.(٤) في (ق): أو شوكًا.(٥) في (ح) و (ق): عرفًا.(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute