وقاله جماهيرُ العلماء؛ لأِنَّ مَوضوعَ المزارَعة: أنَّ البَذْرَ من ربِّ الأرض أو العامل (١)، ولَيْستْ شَرِكَةً ولا إجارةً، فعلى هذا (٢): الزَّرْعُ لصاحِبِ البَذْرِ، وعليه لصاحِبَيهِ أُجْرةُ مِثْلِهِما.
وفي الصِّحَّة تَخْرِيجٌ، وذَكَرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين روايةً واخْتاره (٣)، وفي (٤)«مختصر ابنِ رَزِينٍ»: أنَّه الأَظْهَرُ، فإنْ كان البَقَرُ من رابِعٍ؛ فحديثُ مُجاهِدٍ، وضعَّفه أحمدُ (٥)؛ لأِنَّه جَعَلَ فيه الزَّرْعَ لربِّ البَذْرِ، والنَّبيُّ ﷺ جَعَلَه لربِّ الأرض.
الثَّانِيةُ: اشْتَرَك ثلاثةٌ في أرْضٍ لهم على أنْ يَزْرَعُوها بِبَذْرهم ودَوَابِّهم وأعْوانِهم، على أنَّ ما خَرَجَ منها بَينَهم على قَدْرِ ما لَهُم، جازَ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (٦).
الثَّالثةُ: ما سَقَطَ من حَبٍّ وَقْتَ حصادٍ، فَنَبَت عامًا آخَرَ؛ فَلِرَبِّ الأرضِ، نَصَّ عليه (٧). وفي «المبهِج» وَجْهٌ: لهما. وفي «الرِّعاية»: لربِّ الأرضِ،
(١) في (ح): والعامل. (٢) قوله: (هذا) سقط من (ح). (٣) ينظر: الفروع ٧/ ١٢٥، الاختيارات ص ٢١٩. (٤) في (ح): في. (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٦٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٩٧٨)، والدارقطني (٣٠٧٨)، عن مجاهد: «أن نفرًا اشتركوا في زرع، من أحدهم الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البذر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله ﷺ فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهمًا، وأعطى العامل كل يوم أجرًا، وجعل الغلَّة كلها لصاحب البذر»، وفي سنده: واصل بن أبي جميل الشامي، قال أحمد عنه: (مجهول)، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في أخرى: (مستقيم الحديث)، وقال الدارقطني: (هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف)، وضعفه الإشبيلي أيضًا. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٣٠٧، تهذيب التهذيب ١١/ ١٠٣. (٦) ينظر: المغني ٥/ ٣١٨. (٧) ينظر: الفروع ٧/ ١٣٣.