(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَصِحَّ فِي الْجَمِيعِ)؛ بِناءً على صحَّة شراء ربِّ المال من مال المضارَبة.
(وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبِ نَفَقَةٌ)؛ لأِنَّه دَخَلَ على أنَّه يَسْتَحِقُّ من الرِّبح شَيئًا، فلم يَسْتَحِقَّ غَيرَه؛ إذ لو اسْتَحَقَّها لَأفْضَى إلى اخْتِصاصه به، حَيثُ لم يَربَحْ سِوَى النَّفقة، (إِلاَّ بِشَرْطٍ)، نَصَّ عليه (٣)؛ كوَكِيلٍ، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أو عادةٍ (٤)، ولأِنَّ في تَقْديرِها قَطْعًا للمنازَعة.
(فَإِنْ شَرَطَهَا (٥) لَهُ)، قال أحمدُ في رواية الأثرم: أَحَبُّ إلَيَّ أنْ يَشْتَرِطَ نفقةً محدودةً (٦)، وله ما قُدِّر له من مأكولٍ، وملبوسٍ، ومركوب (٧)، وغيره،
(١) في (ق): البيع. (٢) ينظر: الفروع ٧/ ١٠٣. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠١٦. (٤) ينظر: الفروع ٧/ ٩١، الاختيارات ص ٢١٣. (٥) في (ح): شرط. (٦) ينظر: المغني ٥/ ٣٠. (٧) في (ح): أو ملبوس أو مركوب.