قال في «المغني» و «الشَّرح»: النَّظَرُ يَقْتَضِي أنَّ ربَّ المضارَبَة الأولى لا يَستحِقُّ من ربح الثَّانية شَيئًا؛ لأِنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّ بمالٍ أو عملٍ، وهما مُنْتَفِيانِ، وتعدِّي المضارِب بترك العمل واشتغاله عن المال الأوَّل لا يُوجِب عِوَضًا، كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه، أو آجر نفسه.
(وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ)، هذا هو الرَّاجِحُ؛ لأِنَّه مِلْكُه، فلم يصحَّ شراؤه له؛ كشرائه من وكيله.
(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)، صحَّحها الأَزَجِيُّ؛ لأِنَّه قد تعلَّقَ به حقُّ المضارَب، فجاز شراؤه منه كمُكاتَبه (١).
والفَرْقُ ظاهِرٌ، فإنَّ السَّيِّدَ لا يَمْلِكُ ما في يد المكاتَب، ولا تَجِبُ زكاتُه عَلَيهِ.
وعلى الثَّانية: يأخُذ بالشُّفْعة.
وظاهِرُه: أنَّ له الشِّراءَ من غَيرِ المضارَبة في المنصوص، قال أحمد: إن لم يَبِعْه مرابَحةً فهو أعْجَبُ إليَّ (٢)، فإنَّ المضارِبَ له أنْ يَشترِيَ من مال المضارَبة إذا لم يَظهَرْ رِبْحٌ، نَصَّ عليه، وهو قولُ الجمهور؛ لأنَّه ملْكُ غَيرِه، فصحَّ كشراء الوَكيل من مُوَكِّله، وإنْ ظَهَرَ ربحٌ فلا.