وقال ابن الزَّاغوني: كَتْبُه بذهب حرام؛ لأنَّه زخرفة، ويؤمر بحكِّه، فإن اجتمع منه ما يتموَّل؛ زكَّاه، قال أبو الخطَّاب: إن بلغ نصابًا.
وكره أحمد توسُّدَه، وفي تحريمه وجهان، وكذا كتب العلم التي (١) فيها قرآن، وفي معناه: التخطِّي، ورميُه بالأرض بلا وضعٍ ولا حاجةَ تدعو إلى ذلك.
ويحرم كَتْبه بحيث يُهان؛ كبول حيوان ونحوِه، وتجب إزالته، ويحرم دَوسُه، والمراد غير حائط المسجد.
قال في «الفصول» وغيره: يُكره أن يَكتب على حيطان المسجد ذِكْرًا وغيرَه؛ لأنَّ ذلك يشغَلُ المصلِّي ويلهيه.
ويدفن إذا بلي؛ لتعظيمه وصيانته.
وله نَقْطُه، وشَكْلُه، وكتابةُ الأعشار، والسُّور، وعدد (٢) الآيات في رواية.
وعنه: يستحبُّ نَقْطُه، وعلَّله أحمد: بأنَّ فيه منفعة النَّاس (٣)، واختاره أبو الحسين بن المُنادي (٤).
الثَّانية: يجوز تقبيله. وعنه: يستحب. ونقل جماعة الوقف (٥)، ولا يجعله على عينيه؛ لعدم النقل.
(١) في (أ) و (و): الذي. (٢) في (و): وعد. (٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٨٧٨ (٤) هو أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، أبو الحسين، صنف كتبًا كثيرة، قيل: إنها نحو من أربعمائة مصنف، توفي سنة ٣٦٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٣، المقصد الأرشد ١/ ٨٥. (٥) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧.