وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.
نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (٤).
وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.
والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.
وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.
ولا يجوز مسُّه بعضو (٦) طهَّره حتَّى يُكملها.
مسائل:
الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.
وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (٧)، وكيسة (٨) الحرير، نقله الجماعة (٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.
(١) في (و): مفردًا. (٢) كتب فوقها في (أ): (أي: التي فيها الحروف). (٣) قوله: (القرآن) سقط من (و). (٤) كتب في حاشية (أ): (ولأنا لو اشترطنا طهارة الصبيان؛ لأدى ذلك إلى منعهم عن حفظه). (٥) في (أ) و (و): الجنب. (٦) قوله: (ومس، وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابته، ولا يجوز مسه بعضو) سقط من (و). (٧) ينظر: الفروع ١/ ٢٤٧. (٨) في (ب): وكسيه. (٩) ينظر: شرح العمدة ١/ ٣٠٦، الفروع ١/ ٢٤٧.