تعجيلُه، بخلاف النِّكاح، قاله في «المغني» و «الشرح».
ويَلزَمُ الموكِّل طلاقَها في المنصوص (١)؛ لإزالة الاِحْتِمال.
وقيل: لا؛ لأِنَّه لم يَثْبُتْ في حقِّه نِكاحٌ.
ولو مات أحدُهما؛ لم يَرِثْه الآخَرُ؛ لأِنَّه لم يَثْبُتْ صداقُها فتَرِثُه، وهو يُنكِر أنَّها زَوجَتُه، فلا يَرِثُها.
تنبيهٌ: قد عُلِمَ ممَّا سبق: أنَّه إذا صَدَّق على الوكالة؛ فيُقْبَلُ قَولُ الوكيل، وكذا في (٢) كلِّ تصرُّفٍ وُكِّل فيه، وهو المذهَبُ؛ لأِنَّه مَأْذُونٌ له، أَمِينٌ قادِرٌ على الإنشاء، وهو أعْرَفُ.
وعنه: يُقبَلُ قَولُ مُوَكِّله في النِّكاح؛ لأِنَّه لا تتعذَّرُ إقامةُ البَيِّنة عليه؛ لكَونِه لا يَنعَقِدُ إلاَّ بها، ذَكَرَه القاضي وغيرُه؛ كأصل الوكالة.
(وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجُعْلٍ)؛ أيْ: معلومٍ؛ لأِنَّه «﵇ كان يَبْعَث عُمَّالَه لقَبْض الصَّدقات، ويَجْعَل لهم على ذلك جُعْلاً»(٣)، ولأِنَّه تصرُّفٌ لغَيره لا يَلزَمُه، فهو كَرَدِّ الآبِق.
وظاهِرُه: أنَّه يَسْتَحِقُّ الجُعْلَ بالبيع - مثلاً - قَبْلَ قَبْض الثَّمَن، جزم به في «المغني» و «الشَّرح»، ما لم يَشْرِطْه عليه، ويَسْتَحِقُّه ببَيْعه نَساءً إنْ صحَّ.
وفي «الفروع»: هل يَسْتَحِقُّه قَبْلَ تسليمِ ثمنه؟ يتوجَّه الخِلافُ.
فإنْ كان الجُعْلُ مجهولاً؛ فَسَدَتْ، ويَصِحُّ تصرُّفه بالإذْن، وله أجْرُ مِثْلِه.
(١) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٩٨. (٢) قوله: (في) سقط من (ح). (٣) من ذلك: ما أخرجه مسلم (١٠٧٢)، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: «اجتمع ربيعة بن الحارث، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله، لو بعثنا هذين الغلامين - قالا لي، وللفضل بن عبّاس - إلى رسول الله ﷺ فكلّماه، فأَمَّرهما على هذه الصدقات، فأدّيا ما يؤدِّي الناس، وأصَابا مما يصيبُ الناس»، في حديث طويل.