وقيل: بلى؛ لأِنَّ هذا أمْرٌ واقِعٌ يَعْلَمانِ وُجودَه، فلا يَضُرُّ جَعْلُهُ شَرْطًا؛ كَبِعْتُكَ هذه الأَمَةَ إنْ كانت أَمَةً.
فَرْعٌ: إذا قَبَضَ الوكيلُ الثَّمَنَ؛ فهو أمانةٌ في يده، لا يَلْزَمُه تسليمُه قَبْلَ طَلَبه، ولا يَضْمَنُه بتأخيره، فإنْ طَلَبَه فأخَّرَ الرَّدَّ مع إمكانه فَتَلِفَ؛ ضَمِنَه، فإنْ وَعَدَه ردَّه، ثُمَّ ادَّعَى أنَّه كان ردَّه، أوْ تَلِفَ؛ فإنْ صدَّقه الموَكِّلُ فظاهِرٌ، وإنْ كذَّبه؛ لم يُقْبَلْ، وإن أقام به (١) بيِّنةً؛ فوجْهانِ.
(وَإِنْ قَالَ: وَكَّلْتَنِي أَنْ أَتَزَوَّجَ لَكَ فُلَانَةَ، فَفَعَلْتُ، وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَأَنْكَرَ (٢)؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ)؛ لأِنَّهما اخْتَلفا في أصل الوكالة، فقُبِل قَولُ الموكِّل؛ إذ الأصلُ عَدَمُها، ولم يَثْبُتْ أنَّه أمِينُه فقُبِلَ قَولُه عليه، (بِغَيْرِ يَمِينٍ)، نَصَّ عليه (٣)؛ لأِنَّ الوكيلَ يَدَّعِي حَقًّا لغَيره.
ومُقْتضاهُ: أنَّه يُسْتَحْلَفُ إذا ادَّعَتْهُ المرأةُ، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح» و «الوجيز»؛ لأِنَّها تَدَّعِي الصَّداقَ في ذمَّته، فإذا حَلَفَ؛ لم يَلْزَمْهُ شَيءٌ.