(كَالْمُضَارِبِ) على الأصحّ فيه، والفَرْقُ بَينَهما: مِنْ حَيثُ إنَّ المقصودَ في المضارَبة الرِّبْحُ، وهو في النَّساء أكثرُ، ولا يتعيَّن (١) ذلك في الوكالة، بل ربما كان المقصودُ تحصيلَ الثَّمن لِدَفْع حاجته، فيفوت بتأخير الثَّمن، ولأِنَّ اسْتِيفاءَ الثَّمن في المضارَبة على المضارِب، فيعود الضَّرَرُ عليه، واسْتِيفاءَ الثَّمَن في الوكالة على الموكِّل، فيعود ضَرَرُ الطَّلب عليه، وهو لم يَرْضَ به.
وهذا الخِلافُ إنَّما هو مع (٢) الإطلاق، فلو عَيَّنَ له شَيئًا؛ تعيَّن، ولم تَجُزْ مُخالَفتُه؛ لأِنَّه مُتَصرِّفٌ بإذنه.
فائدةٌ: إذا ادَّعَيا الإذْنَ في ذلك؛ قُبِلَ قَولُهما، وقيل: قَولُ المالِك.
والثَّاني: ما يَتَغابَنُ النَّاسُ به وما لا يتغابَنونَ؛ لأِنَّ ما يَتَغابَنُ النَّاسُ به عادةً كدِرْهَمٍ في عَشَرَةٍ، فإنَّه يَصِحُّ بَيعُه به، ولا ضَمانَ عليه؛ لأِنَّه لا يُمكِنُ التَّحرُّزُ منه، فلو حضر مَنْ يَزيدُ على ثمن المِثل؛ لم يَجُزْ أنْ يَبيعَه به؛ لأِنَّ عليه طَلَبَ الحظِّ لموكِّله.
(١) في (ق) ولا يتيقن. (٢) في (ح): على. (٣) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٧٢، مسائل ابن منصور ٦/ ٣١٤١. (٤) في (ح): وضمن.