(وَهَل يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَهُ لِوَلَدِهِ) الكبيرِ، (أَوْ وَالِدِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا أطْلَقَهُما في «المحرَّر» و «الفروع»: أَحَدُهما: المنْعُ؛ لأِنَّه مُتَّهَمٌ في حقِّهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء (١) عليهم في الثمن (٢)، كتُهمتِه في حقِّ نفسِه، ولذلك لا تُقبَلُ شهادتُه لهم.
والثَّاني: يَجُوزُ؛ لأِنَّهم غيرُه، وقد امْتَثَلَ أمْرَ الموكِّل، ووافَقَ العُرْفَ في بَيعِ غَيرِه، أشْبَهَ الأجْنَبِيَّ.
وذَكَرَ الأَزَجِيَّ: أنَّ الخِلافَ في الإِخْوة والأقارِب كذلك.