(فَإِنْ (٣) كَانَ لِلْمُفْلِسِ حَقٌّ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (٤)، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ)؛ لم يُجْبَرْ؛ لأِنَّا لا نَعلَمُ صِدْقَ الشَّاهد، (لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ (٥) أَنْ يَحْلِفُوا)؛ لأِنَّهم يُثْبِتُونَ مِلْكًا لغيرهم (٦) لِتتعلَّقَ حقوقُهم به بعد ثبوته، فلم يَجُزْ؛ كالمرأة تَحلِف لإثبات ملك زوجها لِتتعلَّقَ نفقتُها به، وكالورثة قَبْلَ موت مَورُوثهم.
وعُلِمَ منه: أنَّ المفلِس إذا حَلَفَ مع شاهِده؛ ثَبَتَ المالُ، وتعلَّقَتْ به حُقوقُ الغُرَماء.
(١) في (ح): يثبت. (٢) قوله: (غرماء الحجر الأول) سقط من (ح). (٣) في (ح): وإن. (٤) قوله: (واحد) سقط من (ح). (٥) (ظ): للغرماء. (٦) في في (ظ): لغريمهم. والمثبت هو الموافق للمغني ٤/ ٣٢٦، والشرح ١٣/ ٣٤٦.