والأوَّلُ أصحُّ، والآيةُ محمولةٌ على مَنْ لا صَنعةَ له، وادِّعاءُ النَّسخ في الحديث بعيدٌ؛ لأِنَّه يَلزَم ثبوتُه بالاِحْتِمال، بدليلِ أنَّه لم يَثْبُت أنَّ بَيعَ الحُرِّ كان جائزًا في وَقْتٍ في (٣) شَرِيعَتِنا، فتَبَيَّنَ أنَّ المرادَ بِبَيعِه: بَيعُ منافِعِه، مع أنَّه أحسنُ من حمله النَّسخ (٤)، وحينئِذٍ: يبقى الحَجْرُ ببقاء دَينه إلى الوفاء، ولو طلبوا إعادته لِمَا بَقِيَ بعد فكِّ الحاكم لم يُجِبْهم.
(١) أخرجه مسلم (١٥٥٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٢) في (ح) و (ق): دينه. (٣) في (ق): من. (٤) كذا في النسخ، وصوابها: (حمله على النسخ)، كما في الممتع لابن المنجى ٢/ ٦٤٤.