(وَيُحْضِرَ الْغُرَمَاءَ)؛ لأِنَّه لَهُمْ، وربما رَغِبُوا في شَيءٍ، فزادوا في ثَمَنِه، وأطْيَبُ لقلوبهم، وأبْعَدُ لِلتُّهمة، قال في «الشَّرح» وغيره: وربما يَجِدُ أحدُهم عَينَ ماله فيأخذها.
ويَبِيعَ بِنَقْد البلد؛ لأِنَّه أصْلَحُ، فإن كان فيه نُقودٌ؛ باع بأغْلَبِها، فإنْ تساوَتْ؛ باع بجِنس الدَّين.
(وَ) يَجِب أنْ (يَتْرُكَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَتُهُ؛ مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ)؛ لأِنَّ ذلك مما (١) لا غِنَى له عنه، فلم يُبَعْ في دَينه ككِتابِه (٢) وقُوته.
لكِنْ لو كان له دارانِ يَسْتَغْنِي بإحداهما، أوْ كانَتْ واسِعةً تَفْضُل عن مسكن مِثْلِه؛ بِيعَ، وكذا الخادِمُ إذا كان نَفِيسًا.
وذَكَرَ في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يُنفَقُ عليه من ماله إن لم يكن له كَسْبٌ.
ولم يَتعرَّض المؤلِّفُ لنفقة عياله وكِسْوتهم، ولا خِلاف في وجوب (٤) نفقةِ زوجته (٥)، وتكون (٦) دَينًا عليه، وكِسْوتها.
(١) في (ق) و (ح): ما. (٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٣/ ٣١٢: كثيابه. (٣) سبق تخريجه ٣/ ٣٨٦ حاشية (٨). (٤) قوله: (وجوب) سقط من (ح). (٥) ينظر: الإشراف ٥/ ١٥٧. (٦) في (ظ): ويكون.