وقيل: لا يُنادَى على عقارٍ، بل يُعْلَم به أهلُ البلد، وقاله القاضي وجماعةٌ.
ويُشْترَطُ فيه أن يكون ثقةً، فإنِ اتَّفَق (٦) الكُلُّ على ثِقةٍ (٧)؛ أمضاه الحاكِمُ،
(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٧١. (٢) قوله: (إلى) سقط من (ح) و (ق). (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٩٦. (٤) في (ح): دينًا له. (٥) في (ظ): لم يكن. (٦) في (ق): أنفق. (٧) في (ق): نفسه.