(وَإِنِ اسْتَثْنَى (١) مُعَيَّنًا مِنْ ذَلِكَ)؛ كقوله: إلاَّ هذا العبد، أو إلاَّ فلانًا (٢)، وهما يعرفانه؛ (جَازَ)؛ لأنَّه «﵇ نهى عن الثُّنْيا إلاَّ أن تُعلم» قال التِّرمذيُّ: (حديثٌ صحيحٌ)(٣)، ولأنَّ المبيع معلومٌ بالمشاهدة؛ لكون المستثنى معلومًا، فينتفي المفسِدُ.
(وَإِنْ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ؛ صَحَّ)، وكذا في «الفروع»، وزاد: إن علما زيادتها عليه، وهو مرادٌ؛ لأنَّه مَبيعٌ مقدَّرٌ معلومٌ من جملةٍ، فصحَّ بيعها، أشبه ما لو باع منها جزءًا مشاعًا.
وشَرط في «المحرَّر» و «الوجيز»: إن كانت متساويةَ الأجزاء، يحترز به من صُبْرةِ بقَّال (٤) القرية، فإنَّه لا يَصِحُّ؛ لكونها مختلفةً، وقيل: بلى.
فلو تلفت الصُّبْرةُ إلاَّ قفيزًا؛ فهو المبيع، ولو فرَّق القُفْزان، فباعه أحدهما مبهَمًا؛ فاحتمالان.
فائدة: قال الأزهريُّ: (الصُّبْرة: الكُومة المجموعة من الطَّعام، سُمِّيت صُبْرةً؛ لإفراغ بعضها على بعضٍ، ومنه قيل للسَّحاب فوق السَّحاب: صَبِيرٌ)(٥)، ويقال: صَبَرْتُ المتاع، إذا جمعتَه وضمَمْتَ بعضَه على بعضٍ.
(١) في (ظ): استثناه. (٢) في (ح): فلا. (٣) أخرجه أبو داود (٣٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي (٤٦٣٣)، من حديث جابر ﵁، قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر)، ولعل مراده بالغرابة ما ذكره في العلل الكبير (ص ١٩٣) فإنه قال: (سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح)، وفي هذا الطريق زيادة: «إلا أن تعلم»، وإلا فقد أخرجه مسلم (١٥٣٦)، بلفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا». (٤) نقطت في (ح): يقال. (٥) ينظر: الزاهر ص ١٤٠.