(وَلَا هَؤُلَاءِ الْعَبِيدَ إِلاَّ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَلَا هَذَا الْقَطِيعَ إِلاَّ شَاةً)، نَصَّ عليه (٥)، وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ ذلك غررٌ، ويفضي إلى التَّنازع، وكما لو قال: بعتك شاةً من القطيع تختارها (٦).
وضابطه: أنَّ كلَّ ما لا يصحُّ بيعه مفرَدًا؛ لا يصحُّ استثناؤه، ويستثنى منه بيع السَّواقط؛ للأثر (٧).
(١) في (ح): بقدر. (٢) في (ح): الغرور. (٣) ينظر: الفروع ٦/ ١٤٩. (٤) في (ح): ساوت. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٣١، مسائل ابن هانئ ٢/ ١٣٩، مسائل عبد الله ص ٢٨١. (٦) في (ظ): يختارها. (٧) هو الحديث الآتي ٥/ ٦٠ حاشية (٨) من أنه ﷺ لمَّا خرج من مكَّةَ إلى المدينة، ومعه أبو بكرٍ وعامر بن فُهَيرةَ، فمرُّوا براعي غنمٍ؛ اشتريا منه شاةً، وشرطا له سلبها.