«الرعاية». وعنه: أو أحدهما. وقيل: يمسح الجورب وحدَه. وقيل: عكسه.
قال في «المغني» و «الشرح»: (الظَّاهر أنَّه ﵇ إنَّما مسح على سُيُور النَّعل التي على ظاهر القدم، فأمَّا أسفلُه وعقِبُه فلا يُسَنُّ مسحُه في الخفِّ، فكذا النَّعل).
ويبطل الوضوء، وقيل: بل المسح بخلع أحدهما وإن لم يكن مسَحَ عليه؛ لأنَّه شرط لجواز المسح؛ كما لو ظهر قدم الماسِح.
فائدة: الجَورب أعجمي معرَّب، قال الزركشي: هو غِشاء من صوف يُتَّخذ للدِّفْء.
(وَالْعِمَامَةِ)؛ لما روى المغيرة بن شعبة قال:«توضَّأ رسول الله ﷺ ومسح على الخفَّين والعمامة» رواه التِّرمذي، وصحَّحه (١)، وقال عُمرُ:«من لم يطهِّره المسح على العمامة فلا طهَّره الله ﷿» رواه الخلَّال (٢)، ولأنَّ الرأس يسقط فرضُه في التَّيمُّم، فجاز المسح على حائله كالقدمين، وخالف فيه الأكثر.
(وَالْجَبَائِرِ)؛ لما روي عن علي ﵁ قال:«انكسرت إحدى زندَيَّ، فأمرني النَّبيُّ ﷺ أن أمسح على الجبائر» رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد، وقد كذَّبه أحمد وابن معين (٣)، ويعضده حديث صاحب الشَّجَّة، وهو قول ابن عمر (٤)، … ... … ... … ... …
(١) أخرجه الترمذي (١٠٠)، وهو في مسلم (٢٤٧)، بلفظ: (توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين)، وبألفاظ أخرى مقاربة. (٢) ذكر ابن حزم إسناده في المحلى (١/ ٣٠٥)، وفيه أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف كما في التقريب. (٣) أخرجه ابن ماجه (٦٥٧)، وهو حديث متفق على تضعيفه. ينظر: خلاصة الأحكام للنووي (٥٨١)، التلخيص الحبير ١/ ٣٩٣. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٤٨)، وعبد الرزاق (٦٢٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩)، من طرق صحيحة عن نافع عن ابن عمر ﵄، قال: «من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يغسله».