وقال القاضي: يُكرَه، وهو ظاهر (١٠) كلام أحمد (١١) وابن عَقيلٍ.
فإن شمَّته كافِرٌ أجابه.
(وَفِي) جواز (تَهْنِئَتِهِمْ، وَتَعْزِيَتِهِمْ، وَعِيَادَتِهِمْ؛ رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر»:
والأشهر (١٢)، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»: أنَّه يَحرُم؛
(١) قوله: (له) سقط من (ب) و (ج). وفي (أ): تقول له. (٢) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٣٦. (٣) في (ح): وإن. (٤) زيد في (ح): على. (٥) أخرجه البخاري (٦٩٢٦)، ومسلم (٢١٦٣). (٦) أخرجه أحمد (١٣٢١١). (٧) في (ح): ودفعها. (٨) في (أ): ترك. (٩) ينظر: الفروع ١٠/ ٣٣٦، الاختيارات ص ٤٦٠. (١٠) قوله: (وهو ظاهر) في (ح): وظاهر. (١١) ينظر: أحكام أهل الذمة ص ٣٩٤. (١٢) في (أ): الأشهر.