(وَعَنْهُ: القَوْلُ (١) قَوْلُ الْأَسِيرِ)، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّ صدقَه محتَملٌ، فيكون (٢) قوله شبهة (٣) في حقْن دَمِه.
(وَعَنْهُ: قَوْلُ مَنْ يَدُلُّ الْحَالُ عَلَى صِدْقِهِ)؛ لأِنَّ ظاهِرَ الحال قرينةٌ تدُلُّ على الصِّدق، فعلى هذا: إن كان الكافر ذا قوَّةٍ، ومَعَهُ سلَاحُه (٤)؛ فالظَّاهرُ صدقُه، وإن كان ضعيفًا مسلوبًا سلاحَه؛ فالظَّاهر كَذِبُه؛ فلا (٥) يُلتَفَتُ إليه؛ لأنَّه قد تنازع الحكمَ أصلان: أحدهما: مخالفةُ الأصل للدَّعوى الموجب، والثَّاني: احتِمالُ الصِّدق في الدَّعوى المانِع، فوجب التَّرجيحُ بالقرينة.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه مثلُه: أعلاج استقبلوا سريَّة دخلت بلد الرُّوم، فقالوا: جئنا مستأمِنين، قال في رواية أبي داود: إن استدلَّ عليهم بشَيءٍ، قلت: وُقفوا (٦) فلم يَبْرَحوا، ولم يُحَدَّدوا بسلاحٍ! فرأى لهم الأمانَ (٧).
فرعٌ: إذا طلب الكافِرُ الأمان ليسمع كلام الله ويَعرف شرائع (٨) الإسلام؛
(١) قوله: (القول) سقط من (ب) و (ح). (٢) في (ح): فيقرب. (٣) في (ح): أشبه. (٤) في (ح): سلاح. (٥) في (ح): ولا. (٦) في (ب) و (ح): قفوا. (٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٣٤. (٨) قوله: (ويعرف شرائع) هو في (أ): وشرائع.